627-
عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم زَكَاةَ اَلْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ
مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ
628-
وَلِابْنِ عَدِيٍّ
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ
629-
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ
كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ اَلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ
وَفِي رِوَايَةٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ
أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اَللَّهِ
وَلِأَبِي دَاوُدَ
لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا
630-
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم زَكَاةَ اَلْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اَللَّغْوِ, وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ
عَنِ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم زَكَاةَ اَلْفِطْرِ, صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى اَلْعَبْدِ وَالْحُرِّ, وَالذَّكَرِ, وَالْأُنْثَى, وَالصَّغِيرِ, وَالْكَبِيرِ, مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ, وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ اَلنَّاسِ إِلَى اَلصَّلَاةِ
مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ
628-
وَلِابْنِ عَدِيٍّ
مِنْ وَجْهٍ آخَرَ
وَاَلدَّارَقُطْنِيِّ بِإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ
اغْنُوهُمْ عَنِ اَلطَّوَافِ فِي هَذَا اَلْيَوْمِ
629-
وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ اَلْخُدْرِيِّ رضی اللہ عنہ قَالَ
كُنَّا نُعْطِيهَا فِي زَمَانِ اَلنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم صَاعًا مِنْ طَعَامٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ, أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ
مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ
وَفِي رِوَايَةٍ
أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ
قَالَ أَبُو سَعِيدٍ
أَمَّا أَنَا فَلَا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كَمَا كُنْتُ أُخْرِجُهُ فِي زَمَنِ رَسُولِ اَللَّهِ
وَلِأَبِي دَاوُدَ
لَا أُخْرِجُ أَبَدًا إِلَّا صَاعًا
630-
وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ
فَرَضَ رَسُولُ اَللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم زَكَاةَ اَلْفِطْرِ; طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنَ اَللَّغْوِ, وَالرَّفَثِ, وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ, فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ, وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ اَلصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنَ اَلصَّدَقَاتِ
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ
No comments:
Post a Comment
Note: only a member of this blog may post a comment.