باب فیما یحل دم المسلم

1158 
عَنْ اِبْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ  قَالَ   قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
"لَا يَحِلُّ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ; يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اَللَّهُ, وَأَنِّي رَسُولُ اَللَّهِ, إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ   اَلثَّيِّبُ اَلزَّانِي, وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ, وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ; اَلْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ "
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ 
      
1159 
وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ   
" لَا يَحِلُّ قَتْلُ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثِ خِصَالٍ   زَانٍ مُحْصَنٌ فَيُرْجَمُ, وَرَجُلٌ يَقْتُلُ مُسْلِمًا مُتَعَمِّدًا فَيُقْتَلُ, وَرَجُلٌ يَخْرُجُ مِنْ اَلْإِسْلَامِ فَيُحَارِبُ اَللَّهَ وَرَسُولَهُ, فَيُقْتَلُ, أَوْ يُصْلَبُ, أَوْ يُنْفَى مِنْ اَلْأَرْضِ"
رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ 
      
1160 
وَعَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ  قَالَ   قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
"أَوَّلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ اَلنَّاسِ يَوْمَ اَلْقِيَامَةِ فِي اَلدِّمَاءِ "
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ
       
1161 
وَعَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ  قَالَ   قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
"مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ, وَمَنْ جَدَعَ عَبْدَهُ جَدَعْنَاهُ "
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ, وَحَسَّنَهُ اَلتِّرْمِذِيُّ, وَهُوَ مِنْ رِوَايَةِ اَلْحَسَنِ اَلْبَصْرِيِّ عَنْ سَمُرَةَ, وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنْهُ        

وَفِي رِوَايَةٍ لِأَبِي دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيِّ   
" وَمَنْ خَصَى عَبْدُهُ خَصَيْنَاهُ "
وَصَحَّحَ اَلْحَاكِمُ هَذِهِ اَلزِّيَادَةَ 
      
1162 
وَعَنْ عُمَرَ بْنِ اَلْخَطَّابِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ  قَالَ   سَمِعْتُ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ    
"لَا يُقَادُ اَلْوَالِدُ بِالْوَلَدِ "
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلتِّرْمِذِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْجَارُودِ وَالْبَيْهَقِيُّ, وَقَالَ اَلتِّرْمِذِيُّ   إِنَّهُ مُضْطَرِبٌ
       
1163  
وَعَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ     قُلْتُ لَعَلِيٍّ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا  
هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِنْ اَلْوَحْيِ غَيْرَ اَلْقُرْآنِ؟
قَالَ   لَا وَاَلَّذِي فَلَقَ اَلْحَبَّةَ وَبَرَأَ اَلنِّسْمَةَ, إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اَللَّهُ رَجُلًا فِي اَلْقُرْآنِ, وَمَا فِي هَذِهِ اَلصَّحِيفَةِ 
قُلْتُ   وَمَا فِي هَذِهِ اَلصَّحِيفَةِ؟
قَالَ   اَلْعَقْلُ, وَفِكَاكُ اَلْأَسِيرِ, وَلَا يُقْتَلُ مُسْـلِمٌ بِكَافِرٍ     
رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ
     
1164 
وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ   مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَلِيٍّ وَقَالَ فِيهِ   
اَلْمُؤْمِنُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ, وَيَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ, وَهُمْ يَدٌ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ, وَلَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ, وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ     
وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ        

1165 
وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ   
أَنَّ جَارِيَةً وُجَدَ رَأْسُهَا قَدْ رُضَّ بَيْنَ حَجَرَيْنِ, فَسَأَلُوهَا   مَنْ صَنَعَ بِكِ هَذَا؟ فُلَانٌ  فُلَانٌ  حَتَّى ذَكَرُوا يَهُودِيًّا  فَأَوْمَأَتْ بِرَأْسِهَا, فَأُخِذَ اَلْيَهُودِيُّ, فَأَقَرَّ, فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ    
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ   
     
1166 
وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ   
أَنَّ غُلَامًا لِأُنَاسٍ فُقَرَاءَ قَطَعَ أُذُنَ غُلَامٍ لِأُنَاسٍ أَغْنِيَاءَ, فَأَتَوا اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ شَيْئًا    
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالثَّلَاثَةُ, بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ
        
1167 
وَعَنْ عَمْرِوِ بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ; رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ   
أَنَّ رَجُلًا طَعَنَ رَجُلًا بِقَرْنٍ فِي رُكْبَتِهِ, فَجَاءَ إِلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ   أَقِدْنِي 
فَقَالَ   "حَتَّى تَبْرَأَ" 
ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ  فَقَالَ   أَقِدْنِي, فَأَقَادَهُ, ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهِ  فَقَالَ   يَا رَسُولَ اَللَّهِ! عَرِجْتُ, فَقَالَ  
"قَدْ نَهَيْتُكَ فَعَصَيْتَنِي, فَأَبْعَدَكَ اَللَّهُ, وَبَطَلَ عَرَجُكَ"
ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنْ يُقْتَصَّ مِنْ جُرْحٍ حَتَّى يَبْرَأَ صَاحِبُهُ
رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَاَلدَّارَقُطْنِيُّ, وَأُعِلَّ بِالْإِرْسَالِ 
      
1168 
وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ  قَالَ    
اِقْتَتَلَتِ اِمْرَأَتَانِ مِنْ هُذَيْلٍ, فَرَمَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى بِحَجَرٍ, فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا, فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ دِيَةَ جَنِينِهَا   غُرَّةٌ; عَبْدٌ أَوْ وَلِيدَةٌ, وَقَضَى بِدِيَةِ اَلْمَرْأَةِ عَلَى عَاقِلَتِهَا  وَوَرَّثَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ مَعَهُمْ  فَقَالَ حَمَلُ بْنُ اَلنَّابِغَةِ اَلْهُذَلِيُّ   يَا رَسُولَ اَللَّهِ! كَيْفَ يَغْرَمُ مَنْ لَا شَرِبَ, وَلَا أَكَلَ, وَلَا نَطَقَ, وَلَا اِسْتَهَلَّ, فَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"إِنَّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانِ اَلْكُهَّانِ"
مِنْ أَجْلِ سَجْعِهِ اَلَّذِي سَجَعَ    
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ        

1169 
وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ   مِنْ حَدِيثِ اِبْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ  سَأَلَ مَنْ شَهِدَ قَضَاءَ رَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَلْجَنِينِ؟ قَالَ   فَقَامَ حَمَلُ بْنُ اَلنَّابِغَةِ, فَقَالَ   كُنْتُ بَيْنَ اِمْرَأَتَيْنِ, فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا اَلْأُخْرَى    فَذَكَرَهُ مُخْتَصَرًا 
وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِمُ
      
1170 
وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُ   
أَنَّ اَلرُّبَيِّعَ بِنْتَ اَلنَّضْرِ  عَمَّتَهُ  كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ, فَطَلَبُوا إِلَيْهَا اَلْعَفْوَ, فَأَبَوْا, فَعَرَضُوا اَلْأَرْشَ, فَأَبَوْا, فَأَتَوْا رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَوْا إِلَّا اَلْقِصَاصَ, فَأَمَرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ, فَقَالَ أَنَسُ بْنُ اَلنَّضْرِ   يَا رَسُولَ اَللَّهِ! أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ اَلرُّبَيِّعِ؟ لَا, وَاَلَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ, لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"يَا أَنَسُ! كِتَابُ اَللَّهِ   اَلْقِصَاصُ"
فَرَضِيَ اَلْقَوْمُ, فَعَفَوْا, فَقَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   
"إِنَّ مِنْ عِبَادِ اَللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اَللَّهِ لَأَبَرَّهُ"
مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ, وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ
       
1171 
وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ   قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
"مَنْ قُتِلَ فِي عِمِّيَّا أَوْ رِمِّيَّا بِحَجَرٍ, أَوْ سَوْطٍ, أَوْ عَصًا, فَعَلَيْهِ عَقْلُ اَلْخَطَإِ, وَمِنْ قُتِلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوَدٌ, وَمَنْ حَالَ دُونَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اَللَّهِ"
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَابْنُ مَاجَهْ, بِإِسْنَادٍ قَوِيٍّ        

1172 
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ   
" إِذَا أَمْسَكَ اَلرَّجُلُ اَلرَّجُلَ, وَقَتَلَهُ اَلْآخَرُ, يُقْتَلُ اَلَّذِي قَتَلَ, وَيُحْبَسُ اَلَّذِي أَمْسَكَ "
رَوَاهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ مَوْصُولًا وَمُرْسَلًا, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ اَلْقَطَّانِ, وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ, إِلَّا أَنَّ اَلْبَيْهَقِيَّ رَجَّحَ اَلْمُرْسَلَ 
      
1173  وَعَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ الْبَيْلَمَانِيِّ   أَنَّ اَلنَّبِيَّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَتَلَ مُسْلِمًا بِمَعَاهِدٍ  وَقَالَ  
"أَنَا أَوْلَى مَنْ وَفَى بِذِمَّتِهِ "
أَخْرَجَهُ عَبْدُ اَلرَّزَّاقِ هَكَذَا مُرْسَلًا  وَوَصَلَهُ اَلدَّارَقُطْنِيُّ, بِذِكْرِ اِبْنِ عُمَرَ فِيهِ, وَإِسْنَادُ اَلْمَوْصُولِ وَاهٍ        

1174 
وَعَنْ اِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ    
قُتِلَ غُلَامٌ غِيلَةً, فَقَالَ عُمَرُ   لَوْ اِشْتَرَكَ فِيهِ أَهْلُ صَنْعَاءَ لَقَتَلْتُهُمْ بِهِ     
أَخْرَجَهُ اَلْبُخَارِيُّ
      
1175 
وَعَنْ أَبِي شُرَيْحٍ اَلْخُزَاعِيِّ قَالَ   قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
"فَمَنْ قُتِلَ لَهُ قَتِيلٌ بَعْدَ مَقَالَتِي هَذِهِ, فَأَهْلُهُ بَيْنَ خِيَرَتَيْنِ   إِمَّا أَنْ يَأْخُذُوا اَلْعَقْلِ  أَوْ يَقْتُلُوا    "
أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ
       
1176 
وَأَصْلُهُ فِي اَلصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِمَعْنَاهُ

No comments:

Post a Comment

Note: only a member of this blog may post a comment.